السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

574

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الإجارة وهي تمليك « 1 » عمل « 2 » أو منفعة « 3 » بعوض ويمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض وفيه فصول فصل 1 - في أركانها وهي ثلاثة الأول الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا فيقول قبلت أو استأجرت أو استكريت

--> ( 1 ) بل هي معاملة يستتبعها ذلك وليس التمليك مفادا أوليا للإجارة ولهذا يكون لفظها الصريح آجرتك وأكريتك واما ملكتك منفعة الدار مثلا مريدا به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وان صحت الإجارة بمثله كما أن التسليط على العين ليس حقيقتها بل التسليط الاعتباري على فرضه من احكامها العقلائية أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضا على وجه ( خ ) . ( 2 ) بل الظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين لاستيفائهما ولذا تستعمل ابدا متعلقة بالأعيان ويقال آجرت الدار مثلا ( گلپايگاني ) ( 3 ) الإجارة معاملة متعلقة بالعين ثمرتها تمليك العمل أو المنفعة أو السلطنة على العين ولذا لا تتعلق الا بالعين فيقال آجرت الدار ولا يقال آجرت المنفعة وليس في إجارة الحرّ سلطنة على عينه فتعريف المتن لا يخلو من الاشكال ( شريعتمداري ) .